السيد صادق الحسيني الشيرازي

183

بيان الأصول

ومالك ، فاحلف ترده عنك بيمينك » « 1 » . يعني : اليمين الكاذبة ، حلت لخوف الضرر على النفس وعلى المال . 16 - عن الرضا عليه السّلام : « سألته . . . وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال عليه السّلام : لا جناح عليه ، وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال نعم » « 2 » . 17 - عن أحدهما عليهما السلام : « ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فإن لم تر ان ذلك يرد شيئا ، فلا تحلف لهم » « 3 » . 18 - عن أبي بكر الحضرمي ، « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ؟ فقال عليه السّلام : إذا خشي سيفه وسطوته ، فليس عليه شيء » « 4 » . 19 - عن معاذ : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى احلف لهم ؟ فقال عليه السّلام : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت » « 5 » . 20 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت له : انّا نمرّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها ؟ فقال عليه السّلام : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا » « 6 » . 21 - عن معمر بن يحيى قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ان معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلّفونا عليها ، فنحلف لهم ؟ فقال : وددت اني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها واحلف عليها ، كلما خاف

--> ( 1 ) - بحار الأنوار : ج 75 ، ص 411 ، ح 59 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 162 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر السابق : الحديث 3 . ( 4 ) - المصدر السابق : ص 164 ، ح 11 . ( 5 ) - المصدر السابق : ح 13 . ( 6 ) - المصدر السابق : ح 14 .